الإسلام قد اعتبر الجمال وشرع التجمل لكل من الرجال والنساء (إن الله جميل يحب الجمال), إلا أن الإسلام قد راعى فطرة النساء وما جبلن عليه من النعومة والأنوثة (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) ولذا أباح الإسلام للمرأة من الزينة ما حرم على الرجل من لبس الحرير والتحلي بالذهب ولم يحرم الشرع مطلقا على المرأة أن تتجمل لزوجها بوضع المساحيق واستخدام أدوات التجميل إذا كان ذلك يجعله أكثر محبة لها . شريطة أن يكون ذلك في الحدود المشروعة والتي لا تدخل التجمل في نطاق تغيير خلق الله تعالى, ولهذا حرم الإسلام النمص والوشر والوشم ولعن من فعلت ذلك ومن فعل ذلك.
وقد وضع أهل العلم ضوابط للماكياج وأدوات التجميل منها:
1 – ألا يكون ضارا ببشرتها أو بجسدها فالتحريم يتبع الضرر.
2 – ألا يكون بتغيير خلق الله من النمص والوشر والوشم ووصل الشعر بالشعر.
3 – ألا يكون المكياج المستخدم يمثل طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة حال الغسل أو الوضوء فيجب إزالته قبل الاغتسال أو الوضوء.
4 – إذا احتاجت المرأة إلى من يزينها فلتكن امرأة مثلها بشرط ألا تكشف لها إلا ما يجوز كشفه من المرأة للمرأة.
5 – يجوز استخدام أدوات ماكياج مصنوعة من مواد غذائية لأن ذلك قد يغذي بشرة المرأة.
وقد وضع أهل العلم ضوابط للماكياج وأدوات التجميل منها:
1 – ألا يكون ضارا ببشرتها أو بجسدها فالتحريم يتبع الضرر.
2 – ألا يكون بتغيير خلق الله من النمص والوشر والوشم ووصل الشعر بالشعر.
3 – ألا يكون المكياج المستخدم يمثل طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة حال الغسل أو الوضوء فيجب إزالته قبل الاغتسال أو الوضوء.
4 – إذا احتاجت المرأة إلى من يزينها فلتكن امرأة مثلها بشرط ألا تكشف لها إلا ما يجوز كشفه من المرأة للمرأة.
5 – يجوز استخدام أدوات ماكياج مصنوعة من مواد غذائية لأن ذلك قد يغذي بشرة المرأة.
الشيخ/حسين الغريب - من أبناء الجماعة الإسلامية. |
لا يوجد حالياً أي تعليق